الموقع 081210140852e1zheogvo10nn7qxg
الموقع 081210140852e1zheogvo10nn7qxg
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يـا زائر بعض أيقونات الاقسام لم يتم تفعيلها سيتم تفعيلها في وقت لاحق.(اخو شماAdmin)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالموقع 081410140813t3vplin9tbpصندوق العائلةالموقع Hme7wq539i51الموقع Mpfw0tr3szz8الابتعاثاتمعلوماتالموقعللتحدث المباشر

 

 الموقع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
(اخو شما)Admin
Admin
avatar


المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 10/08/2010

الموقع Empty
11082010
مُساهمةالموقع




--------------------------------------------------------------------------------

قانون تشجيع الاستثمار

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء
2- يُلغَى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، إلى أن تُلغى أو تعدل.

سيادة أحكام القانون
3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون آخر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.

تطبيق
4- (1) تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، تلغى جميع الإعفاءات الممنوحة لواردات المشروعات وفق أحكام قوانين الاستثمار السابقة وتطبق في شأنها أحكام المادة (11) من هذا القانون على أن يستثنى من ذلك المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تنظمها اتفاقيات خاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان.

تفسير
5- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

"المال المستثمر" يقصد به :-
(أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.
(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.
(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك إذا استُخدم لإنشاء المشروع أو تشغيله.
(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله .
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.
(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زِيد أو استثمر في أي مشروع آخر.

"المستثمر ":
يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء كان سودانياً أو غير سوداني.

"المشروع":
يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 6 وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.

"الوزارة":
يقصد بها وزارة الاستثمار.

"الوزير":
يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية

"الوزير المختص":
يقصد به أي من الوزراء الاتحاديين

"الوزير الولائي":
يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً بالاستثمار .
الفصل الثاني
تشجيع الاستثمار
أهداف تشجيع الاستثمار
6- يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار، في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع أي من المجالات الواردة في المادة رقم 7.

مجالات الاستثمار
7- يشجع هذا القانون الاستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الإدارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.

حظر التمييز بين المشاريع
8- (1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربيا أو أجنبياً، أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات
الفصل الثالث
الميزات والضمانات
الفرع الأول
المشروعات الإستراتيجية
9- (1) يعد الاستثمار في المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً ، وهى:
أ- المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، الموانئ، الكهرباء، السدود ، الاتصالات ، الطاقة ، النقل، أعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.
ب- المتعلقة باستخراج ثروات باطن الأرض والبحار.
جـ- الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي
د- العابرة لأكثر من ولاية.
هـ- أي مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.

(2) تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية في المجالات المنصوص عليها في البند (1).
الفــرع الثــاني
الميزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم

الإعفاء من الضرائب
10- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 ودون المساس بأي ميزات تم منحها لأي من المشروعات الاستثمارية وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها:-
أ- يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد في اللوائح بعد تسجيله وفقاً لأحكام القوانين المنظمة بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط.
ب- يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن خمس سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو بدء الإنتاج.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) (أ) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تمديد الإعفاء للمشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية وذلك بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.

الإعفاء من الرسوم الجمركية
11- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع كل من المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، بالميزات الجمركية التي يقررها مجلس الوزراء.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسباً.

منح المشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك
12- يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح:-
(أ) الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من الأراضي التي تم تخطيطها بواسطة الجهات المختصة.
(ب) امتياز حساب الإهلاك وفقاً للقيمة الاستبدالية التي تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.
(ج) اعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (10) كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.

منح الميزات للمشروعات الولائية
13- يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات الآتية:-
(أ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو محلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.
(ب) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع.
(ج) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضي التي تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة.

منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولائية
14- (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة رقـم (11).
(2) يجوز للوزير الولائي ، بتفويض من الوزير منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة رقم (11) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة.

عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الاتحادية
15- لا يجوز لاي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع استثماري مرخص اتحادياً، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين (10 و11) إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.

الميزات التفضيلية
16- (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية وبالتشاور مع الوزير المختص منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من الميزات الآتية:
(أ) توجه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً.
(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
(ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
(د) تخلق فرصاً كبيرة للعمل.
(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيرى .
(و) تعمل على تطوير البحث العلمى والتقني.
(ز) تعيد استثمار أرباحها.

(2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في المادة 10 أو 11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.
الـفـرع الثـالــث
الضـمــانـات

ضمانات الاستثمار
17- (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:
(أ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.
(ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة .
(د) تحويل الإرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع.
(هـ) استيراد المواد الخام التي يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.

(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبي وتقيم عناصر رأس المال العيني بواسطة سلطات الجمارك بشهادة القيمة الجمركية (C C V) أو استمارة الاستيراد ( I M).

حماية امتيازات وضمانات المشروع
18- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية ، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون
الفصل الرابع
ضوابط الاستثمار
الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع
19- (1) مع مراعاة أحكام المادة (4) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في السودان، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بواسطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير.

تقديم دراسة جدوى للمشروع
20- لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.

طلب منح الترخيص والميزات
21- يُقدَّم طلب منح الترخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتي:-
(أ) المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية الاتحادية للوزارة.
(ب) المشروعات الولائية، الإستراتيجية وغير الإستراتيجية للوزارة الولائية.

منح الترخيص
22- (1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن تقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادي أو الولائي ، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع .
(2) على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، البت في طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.
(3) في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائي في الطلب بعد مضي تلك المدة.
(4) في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
(5) لكل مقدم طلب ترخيص الحق في أن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقاً لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.

تسليم الأرض المخصصة للمشروع
23- على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.

شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات
24- (1) لايجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي:
(أ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.
(ب) استخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات، أو الأجهزة، أو المواد، أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.
(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.

واجبات المستثمر
25- يجب على المستثمر أن :-
(أ) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة.
(ب) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تُدَّون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة .
(د) يقدم للوزير والوزير المختص ووزير المالية والوزير الولائي سنوياً، خلال مدة سريان الميزات ، صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني .

مخالفة المستثمر لأحكام القانون
26- (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام القانون إذا:-
(أ) أخل بأحكام المواد 19 و24 و25 .
(ب) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضلِّلة، أو أستخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له هو أو لأي شخص آخر.
(ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.
(د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.
(هـ) خالف شروط الترخيص.

(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي :-
(أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة، إذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التي يحددها،
(ب) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها،
(ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون،
(د) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.
(هـ) إلغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون،

(3) يجوز للمستثمر الذي صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي حسبما يكون الحال خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً ، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء
الفصل الـخـــــامـس
اللجنة الوزاريــــــــــــــــة
27- يشكل مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير لجنة وزارية برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية والوزير المختص وتحدد اللوائح اختصاصاتها.

أجهزة الاستثمار

تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها

تشـكيل لجنة المفوضين

27 - (أ) يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.

اختصاصات اللجنة
28- (1) تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-
(أ) النظر في مدى ملائمة المشروع المعنى لأولويات الاستثمار في المجالات الإستراتيجية.
(ب) النظر في احتياجات المشروعات الإستراتيجية من البني التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفرها.
(ج) النظر في احتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة.
(د) تحقيق الخطط الاستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازة والمقترحة.
(هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لا سيما في خريطة الأراضي الاستثمارية.

(2) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.

اختصاصات الوزارات الاتحادية
29- تختص الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار بالآتي:-
(أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.
(ب) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.
(ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة ، على أن تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة .
(د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير.

الاستثمار الولائي
30- يصدر بقانون ولائي قانون الاستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م الاتحادي.
الفصل السادس
أحكام ختامية
الـخرائـط الاستثمارية
31- تعد الوزارة الخريطة الاستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الاتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها على أن تشمل الخريطة الاستثمارية الخرائط القطاعية الاستثمارية التي تُعِّدها الوزارات الاتحادية ووزارات الاستثمار بالولايات.

فض نزاعات الاستثمار
32- (1) فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في البند (2)، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار، يعرض للتوفيق، أوالتحكيم،
(2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن، يكون السودان طرفاً فيها، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات.

سلطة إصدار اللوائح
33- يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-
(أ) تحديد نوع وحجم المشروعات التي يتم منحها الميزات التفضيلية.
(ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات الاتحادية والولائية والمحلية.
(جـ) تحديد المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.
(د) إجراءات طلب منح الترخيص، والميزات ، وتحديد نوعها وحجمها.
(هـ) تحديد رسوم الخدمات.
(و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون

خرارئط السودان


http://www.alawamra.com/sudanyat/map.php
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kharetataltareaq.rigala.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الموقع :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الموقع

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
-
انتقل الى: